فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72410 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان الرجل في حاجه إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها من أجله وتفطر وما حكم ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلب الزوج زوجته للفراش، وكانت متطوعة بالصوم وجب عليها قطع صومها، وإجابته إلى طلبه، ذلك أن طاعة الزوج واجبة.

وإتمامها الصوم مندوب إليه، والواجب مقدم على المندوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"رواه أحمد والترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت