فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70821 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إخوتي في الله، فيما يلي أعرض على حضرتكم أمرا أطلب من جنابكم الفتوى فيه وسأحاول تجنب الإطالة ما استطعت إن شاء الله.

تعرضت شقيقتي منذ فترة لحادث سيارة أودى بحياتها ولاحول ولاقوة إلا بالله.، وكانت مع زوجها وأطفالها (ولها ثلاث بنات أكبرهن 9 سنوات)

وثبت لدينا أن الحادث كان نتيجة إهمال وسوء تقدير من زوجها الذي كان يقودالسيارة.

مع العلم أن مهرها كان معجله ومؤجله غير مدفوع.

وقد كانت شقيقتي تستثمر معي مبلغا من النقود من مالها الخاص يعادل مجموع مهرها.

وهذا المبلغ كان سرا بيننا.

فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أعيده إلى زوجها (وكيل بناتها الآن)

وما هي نسب الإرث منها علما أن والديها على قيد الحياة، ولها أشقاء وشقيقات، وثلاث بنات. وليس لها أبناء ذكور.

هل يصح أن أبقي هذا المبلغ في طي الكتمان وأستمر باستثماره وأوزع عائداته على روح شقيقتي، إلى حين أن تكبر بناتها وأعطيه لهن بعد استسماح والدي، أم أدفعه الآن إلى ورثتها وفق النصاب الشرعي، مع العلم أن علاقتنا مع زوجها متوترة.

السؤال الثاني: كون زوج شقيقتي هو المتسبب بوفاتها.. هل يتوجب عليه دفع دية؟ وما هي قيمتها في حال توجبها. وما هي مصارفها؟ هل نتصدق بها جميعها أم توزع على الورثة؟!

أفيدونا بما فتح الله عليكم، ولكم جزيل الشكر،] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة عما إذا كان عليك أن تعطي المبلغ الذي لأختك للزوج أو تكتمه وتستمر في استثماره، أقول لكم إن على الزوج أن يخرج المهر الذي لزمه لأختك (معجله ومؤجله) حتى يكون من ضمن تركتها، فإذا لم يفعل ذلك فإنه يحسب في التركة، وكأنه موجود ويوزع على الورثة كما توزع جميع أجزاء التركة، وليس لك أنت أن تستمر في استثمار المبلغ الذي كان عندك لأن ملكيته انتقلت إلى غير أختك، فلا يفعل به إلا ما يرضى به الورثة، ولا يجوز كتمانه بحال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت