فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70660 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ك تبت لزوجتي مؤخر صداق في عقد الزواج يطلب عند الوفاة أو الطلاق، وأنا نويت أن أعطيها مؤخر صداقها الحين رغم علاقتنا الطيبة ولله الحمد، وأردت أن أحج أنا وزوجتي. فهل الأولى أن أحججها من قيمة مؤخر صداقها، أو أن تحج من بيع جزء من ذهبها مع العلم أنها كانت تنوي بيعه لغرض آخر لم يتم. أم أن الأولى أن أعطيها مؤخر صداقها الذي أعتبره دين، وأحب سداده عند أول مقدرة، وبعد ذلك عندما أجمع مبلغا آخر أحج أنا وهي على حسابي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، والأولى بالأخ السائل أن يبادر بدفعه إلى زوجته لما في ذلك من إبراء ذمته، ولا يدري ما يحدث له فقد يموت وليس له ما يسدد به ذلك الدين، أو يتكاسل الورثة ويشحوا فلا يقضوا دينه من التركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.. رواه أحمد والترمذي.

وإذا دفع مؤخر الصداق فلزوجته الخيار أن تحج به أو تبيع شيئا من ذهبها وتحج به، والأمر في هذا واسع، والمهم أن تحج ما دامت قادرة ولم تحج حجة الإسلام، ولا يلزم الزوج أن يحجج زوجته كما بيناه في الفتوى رقم: 6867.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت