فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68793 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل متزوج من زوجة فاضلة ولي منها ثلاثة أولاد بعد مرور عشرين عامًا من هذا الزواج تعرفت على زميلة لي في العمل مطلقة ولها من زوجها الأول ولد وبنت تصغرني بعشر سنوات، مال القلب لهذه السيدة وطلبتها للزواج من أهلها، وأخبرتهم بأنني متزوج ولي ثلاثة أولاد ولا أفكر في الانفصال عن زوجتي الأولى، لأنها سيدة فاضلة وأم أولادي، وافق أهلها على ذلك، أخبرت السيدة التي أريد أن تكون زوجة ثانية لي بأنني لن أستطيع أن أتواجد معها كل يوم أكثر من ساعات معدودة وأبيت عندها عندما تسمح ظروفي لأنني لن أعلم الزوجة الأولى بهذا الزواج، ووعدتها بأنه في حالة علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني فإن العدل يسود بينكم، بعد أقل من سنة من هذا الزواج علمت الزوجة الأولى به؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الله للرجل أن يعدد الزواجات إذا كان يستطيع العدل بينهن، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3] .

وإذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في القسم أو بعض حقها فلا بأس بذلك، ولكن إذا رجعت فطالبت بحقها فإنه يلزم العدل، وعليه فلا حرج عليك في الزواج بهذه المرأة وعدم العدل بينها وبين الأولى إذا كان ذلك برضاها، وإذا كان رضاها معلقًا بشرط عدم علم الأولى، فإنه يلزمك العدل عند علم الأولى، بل لها أن تطالب بالعدل ولو لم تعلم الأولى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36498، 3329، 27545، 36688.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت