فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68794 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج ولكنني أعيش في بلد وزوجتي في بلد آخر بحكم عملي فأنا مغترب عن بلدي أغيب عن زوجتي عاما أو عاما ونصف أوعامين في بعض الأحيان بحسب حاجتي للمال وأنا شاب في أوائل العقدالرابع من العمر وتعلمون سياتكم أن الإنسان به غرائز وضعها الله فيه وأقواها هي غريزة حبه للمرأة ووجودها بجواره دائما لعل وعسى أكون قدأوصلت لكم ما أريد أن أعبر به من كلمات كي لا أطيل عليكم وموضوعي هوأنني أخاف الله ولا أريد أن أغضبه سبحانه وأريد الزواج على سنة الله ورسوله ولكن أولا معاشي قليل إلى حد ما فأريد واحدة تعين معي على الحياة وأعلم تمام العلم أن الله يقول الرجال قوامون على النساء فهل إن وجدت هذه المرأة التي توافقني أتزوجها وهل يكون في هذا عدل بالنسبة للزوجتين علما بأن واحدة وهي الأولى سأمكث معها شهرين أو ثلاث والأخرى باقي السنة هذه واحدة الثانية أنا لا أريد إنجاب أطفال لأن لدي خمسة أطفال فبصريح العبارة أريد أن أتحصن بزوجة وبالتالي قد تكون هذه المرأة هي الأخرى لها نفس المطلب وأكون قد ساهمت في حل لمشكلة بنات المسلمين من العنوسة ونسب الطلاق العالية في زمننا هذا أو أرملة أرجو إرسال الرد ولسيادتكم جزيل الشكر وجعلكم الله ذخرا لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله قد أذن للرجل بأن يتزوج ما طاب له من النساء بشرط ألا يتجاوز أربعًا، وبشرط العدل، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء:3) ، ولتعدد الزوجات فوائد كثيرة للفرد والمجتمع، ومنها ما ذكره السائل من إعفاف الرجل لنفسه وإعفافه لمن يتزوج بهن.

وعليه؛ فلا بأس عليك أخي السائل في أن تتزوج امرأة أخرى في الكويت، لكن بشرط أن تعدل بينها وبين الأخرى في المبيت والنفقة، إلا أن ترضى زوجتك الأخرى بعدم العدل، فإن لم ترض فلا بد من العدل، وعدم الزواج بالثانية أو فراق الأولى، كما قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: من الآية3) ، وراجع الفتوى رقم: 2286، والفتوى رقم: 4955.

أما منع الحمل نهائيًا فإن ذلك لا يجوز، ولكنه يجوز مؤقتًا بحسب ما يراه الزوجان مناسبًا، وراجع الفتوى رقم: 16524، والفتوى رقم: 18375.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت