فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67982 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كانت الفتاة كبيرة ومتحجبة، ما هو حكم نظر الأجنبي إلى صورتها وهي صغيرة، مثلا إذا تزوجت الفتاة ولديها صور جماعية مع أخواتها بالصغر فهل يجوز لزوجها رؤية هذه الصور أم لا؟ وجزاكم الله خيرًًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا كانت الصور المذكورة التقطت للبنات وهن صغيرات بحيث لا مطمع للرجال فيهن في تلك الفترة فإن الأجنبي وغيره سواء في النظر إليها قال في المغني: وأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها، قال أحمد رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها فإن كان يجد شهوة فلا وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.

فهذا نص في جواز النظر إلى الصغيرة وأولى إلى صورتها، ولمعرفة حكم الاحتفاظ بالصورة تراجع الفتوى رقم: 1935.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت