[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للنصراني الذي اعتنق الإسلام الزواج بأكثر من امرأة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد أسلم فإنه يحق له ما يحق للمسلمين باعتباره أصبح من جملتهم، ولا يضره ما كان عليه من الكفر والإلحاد لأن الإسلام يَجُبٌّ ما قبله. قال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الأنفال:38] .
وعلى هذا فلا حرج على من سألتم عنه في أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى حدود الأربع؛ لكن بشرط القدرة المالية والبدنية والعدل، لقوله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة [النساء:3] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1423