فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70281 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل تزوج من ابنة ابن أخته ما حكمه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النكاح باطل؛ لأن الأخت وابنتها وإن سفلت من النساء المحرمات، اللاتي اشتملت عليهنَّ الآية الكريمة من سورة النساء، حيث قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23] .

فبنات الأخت يشملن كل من لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، وعليه فإن هذا النكاح باطل ويُفَرَّقُ بينهما فورًا. وإن كان هذا الزواج صدر عن الرجل خطأ أو نسيانًا فهو معذور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.

وإن كان حصل منه عمدًا فليبادر إلى التوبة الصادقة والاستغفار, والإكثار من الأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت