فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70831 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[خالتي عندما تزوجتُ من ابنها تواعدنا أن تعطيني بقية مهري وعندما تزوجت منه لم تعطني بقية المهر فعلم أبوها (جدي) بهذا الأمر وقرر أن يحرمها من الميراث وأن يعطيني إياه وعلم أنها كانت تعذبني فحزن وأنها لم تسأل عن أبيها مدة تزيد عن 22 سنة فهل هذا سبب لأن يمنعها من الميراث وهل يجوز أن تأخذ زوجة الابن المال أم لا؟ علما بأن الجد موافق وهو بكامل قواه العقلية.

وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مهر المرأة حق واجب لها على زوجها لا على غيره، لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] .

وكون غير الزوج وعد بدفعه لا يبرئه هو منه ما لم يدفع بالفعل، لذا فلا يحق للسائلة أن تطالب بما بقي من مهرها إلا زوجها.

أما الخالة، فيجب أن لا تكون عائقًا بين ولدها وأداء ما عليه من الحقوق، وتجب عليها المبادرة إلى بر أبيها والإحسان إليه، كما قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

وعليها أن تبحث عن من له صلة حسنة بالأب حتى يسعى في رضا الأب عنها.

وبالنسبة لهبة ماله لك أيتها السائلة، فما أعطاه لك في حال تصرفه الصحيح، حيث تكون الهبة في حال صحته طائعًا بها، وقمت بحيازة تلك العطية، فذلك العطاء صحيح ماضٍ، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 25741.

أما ما تركه الأب من مال بعد وفاته، فإن البنت لها حقها من الإرث، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ولا يسوغ لأحد منعها منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت