فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70231 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حدود أبي الزوج مع زوجة الابن حيث إن أختي متزوجة وزوجها لا يسافر ويطلب منها أن تدلك لأبيه؟

وجزاكم الله خيرأ.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبو الزوج من محارم زوجة ابنه قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ، وقال في ذكر المحرمات من النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..إلى قوله.. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:23}

وبناء عليه فلها أن تدلك له بعض جسده إذا احتاج إلى ذلك، فإنه يجوز للمحرم أن يمس من محارمه ما دون العورة، إذا كان بغير شهوة وكانت تأمن على نفسها وعليه الفتنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت