فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71567 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قمت بخطبة فتاة وقد عقدت عليها وتمت أمور المهر والإشهار والمعاملات القانونية ولم أدخل بها بعد وهي موجودة في بيت والدها وذلك لاستكمال بعض الأمور الشكلية مثل العفش وإلخ.. السؤال: هل يحق لوالد الفتاة منعي من الخروج مع الفتاة أو أي أمر آخر قد أحلة الله لي، هل يحق لوالد الفتاة أن يأخذها إلى أي مكان دون موافقتي أو رغما عني بحكم أنها موجودة في بيته بشكل مؤقت، هل يشترط موافقة والدها في كثير من الأمور مثل أن تخرج معي أو أن تتحدث معي أو إلخ.. من الأمور التي أحلها الله لي، أمور الفتاة العامة هي من حقي أو من حق والدها وهي على ذمتي، وللتوضيح مثل أن تعمل أو أن تشتري إو إلخ..؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتاوى التالية: 60368، 35026، 2940 أن المرأة بعد العقد وقبل أن تزف إلى زوجها لها أن تمتنع عن مطاوعته في الاستمتاع والخروج، وهي في عهدة والدها، وهو الذي يرعى مصالحها إلى أن تزف إلى زوجها، ولذا فإن الزوج في هذه المرحلة لا يلزمه الإنفاق على زوجته إلا إذا عرضوا عليه أن تزف إليه فأبى.

واعلم أخي الكريم أن العرف قد جرى بأن لا يقرب الرجل زوجته إلا بعد أن تزف إليه، بل قد يعود الأمر إن مكنتك من نفسها بالضرر عليها والسمعة السيئة، وقد يقدر الله الفراق بينكما، فكيف يكون حالها لو علم أنها لم تزف وقد حملت أو زالت بكارتها؟ ولذا فلا ينبغي أن يكون بينكما قبل الزفاف ما يكون بين الأزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت