فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70135 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم زواج البدل (الشغار) وما أثر ذلك على الأبناء والأحفاد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم نكاح الشغار وصوره وعلة تحريمه في الفتوى رقم: 70839، والفتوى رقم: 6903.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. انتهى. نقلًا عن نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.

ولا شك أن الزواج المعرض للفسخ، يهدد مستقبل الأبناء، ويعرضهم للضياع، وبالتالي فتترتب جميع الآثار السيئة المترتبة على تفكيك الأسر على نكاح الشغار، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2358.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت