فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69245 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لابن العم أن يتولى عقد قران ابنة عمه إذا لم يتوفر لها محرم من جهة والدها لعدم وجود الإخوة والأعمام مثلا، أم يقدم الأخوال باعتبارهم محارم من جهة الأم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يوجد من هو أولى بولاية النكاح لهذه الفتاة من ابن عمها فهو الأحق بتزويجها والعقد لها، وأما الأخوال فليسوا من الأولياء بل هم من ذوي الأرحام.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103499، 67810، 49748.

هذا وننبه إلى أنه لا علاقة بين المحرمية وبين ولاية النكاح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت