[السُّؤَالُ] ـ[ما هى عورات كل مما يلي:
الرجل المسلم على المسلم
الرجل المسلم على غير المسلم
الرجل المسلم على المرأة المسلمة
الرجل المسلم على محارمه من النساء
الرجل المسلم على المرأة غير المسلمة
المرأة المسلمة على محارمها من الرجال
المرأة المسلمة على المرأة غير المسلمة
المرأة المسلمة على المرأة المسلمة؟
وجزاكم الله عنا خير جزاء.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 66022 حدود عورة الرجل مع الرجل والمرأة المحرم وعورته مع الأجنبية، كما تحتوي الفتوى على بيان حد عورة المرأة البالغة مع الرجل الأجنبي ومع الرجل المحرم، وفيها كذلك تحديد عورة المرأة المسلمة مع الكافرة وعورتها مع المسلمة، ولم يفرق العلماء بين المسلم وغيره في هذا الباب فيما عدا التفريق بين المسلمة والكافرة فيما يجوز للمرأة أن تراه من المرأة، ولا يخلو كلام الفقهاء في هذه المسائل من الخلاف، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15390، 1265، 599.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شعبان 1426