فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68120 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل لي الخروج مع زوج أختي اذا كانت هناك ضرورة لذلك لكونه محرمًا مؤقتًا؟ أو ما هي حدود المعاملة له كونه محرمًا مؤقتًا؟ الرجاء الرد عليّ سريعًا لضرورة الأمر فهو متعلق بإنقاذ حياة شخص دون معرفة أحد لأن الله ستير فلا نريد أنا وهو أن تعرف أختي فهل لي الخروج معه أم لا؟

مشكورين مقدمًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حدود تعامل المرأة مع زوج أختها، وذلك في الفتوى رقم: 31359 فلتراجع.

أما بالنسبة لخروجك مع زوج أختك فلا يجوز إلا في وجود محرم لك، أو من تنتفي بهم الخلوة من الثقات، سواء كانوا رجالًا أو نساء، وتؤمن بهم الفتنة، وراجعي الفتوى رقم: 9786.

فإن لم تجدي محرمًا أو رفقة مأمونة، فلا بأس عليك بالخروج معه، لإنقاذ شخص ما من الهلاك، بشرط أمن الفتنة، وعليك والحالة هذه أن تتأدبي بالآداب الشرعية من الالتزام بالحجاب وعدم التبرج وعدم التطيب، وعدم المكث إلا بقدر الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت