فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67839 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:

1-أن تكون غير مخشية الفتنة.

2-أمن الطريق من توقع المفسدة.

3-أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.

4-الالتزام بالحجاب التام.

5-أن يأذن الزوج بالخروج.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعينًا إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56678.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت