فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:
1-أن تكون غير مخشية الفتنة.
2-أمن الطريق من توقع المفسدة.
3-أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.
4-الالتزام بالحجاب التام.
5-أن يأذن الزوج بالخروج.
فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعينًا إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56678.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1426