فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69764 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم عقد الزواج الذي يعقده الزوج على زوجته إذا كانت الزوجة هي ولية نفسها مع رضا والدها وذلك لبعده وإذا كانت صيغة الزواج بأن قال لها هل توافقين على أن تزوجيني نفسك فأجابت بالرضا وذلك بوجود الشهود طبعًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط النكاح الصحيح وجود الولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، والولاية حق شرعي جعله الله تعالى لأولياء المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها ولو كان ذلك برضا وليها.

وعليه، فهذا زواج باطل إذ لا يصح الزواج إلا بوجود الولي، أو وكيله وبإمكان والد المرأة ما دام راضيا موافقًا على زواجها أن يوكل من يتولى تزويج ابنته نيابة عنه ممن هو موجود في المكان معها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3395.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت