فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70421 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: (جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي) وحكى البخاري أيضًا عن ابن سيرين أنه قال: (لا بأس به) يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها

ولا دليل على الكراهة، فالرجح هو القول الأول.

ولا يتعارض هذا مع الضابط المشهور في تحريم الجمع بين المرأتين وهو (أنه متى قُدِّرَ أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم الجمع بينهما) لأن المقصود التحريم من الجهتين، وهنا التحريم من جهة واحدة، إذ لو قدر أن امرأة الأب رجل لما حرم عليه نكاح هذه البنت، إذ هي أجنبية عنه ضرورة.

وقد قال بعض الفقهاء:

... ... ... وجمع زوجةِ وأمِّ البعل وبنته أو رقِّها ذو حِلِّ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت