فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69222 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد الزواج من امرأة ولا أعرف هل أبوها يصلي أم أنه تارك للصلاة - عندي شعور أنه لا يصلي من بعض القرائن- لأني أذهب إلى المذهب الفقهي الذي يقول بكفر تارك الصلاة وعدم صحة ولايته على المرأة المسلمة، فماذا أفعل هل أسأله إذا كان يصلي أم لا وأصدقه؟ لأن الفتاة ليست متأكدة من أن أباها يصلي أم لا لأنه طلق أمها وهجرهم من زمن بعيد ولم يروه إلا مرات قليلة خلال 25 سنة تقريبا، وفي حال زوجني أبوها ثم اكتشفت أنه لم يكن يصلي عندما عقد لي عقد النكاح فهل يجب علي أن أعقد عقدا جديدا مع أخيها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المسلم السلامة من ارتكاب الكبائر ومن ذلك ترك الصلاة، فإذا كان الأب مستور الحال ولم يعرف كونه تاركا للصلاة فالأصل سلامته من هذه الكبيرة، ولا يجب السؤال عن ذلك، ولو ثبت أنه تارك للصلاة بالفعل فإن الحكم على تارك الصلاة بالكفر عند من يقول بذلك لا يكون إلا إذا دعي من قبل الإمام أو نائبه فأبى أن يصلي، وراجع الفتوى رقم: 94161.

وعليه؛ فتصح ولاية الأب المذكور في نكاح ابنته، ولا يلزم الأخ السؤال عن هذا الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت