فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70694 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الدين في رجوع الشبكة والهدايا للخاطب في حالة إذا فسخ هو الخطبة بدون سبب يخص الأخلاق أو الدين وذلك بعد خطوبة سنة ونصف مع العلم أنه دفع 5000 شبكة وأنا اشتركت معه في شراء أثاث يوجد حاليا في شقته ويساوى هذا المبلغ وعندما قلنا هذا مقابل ثمن الشبكة قال إنه يريدها وان الشرع قال ذلك فما حكم الشرع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة من حق الزوج عند فسخ الخطبة إذا كان قد دفعها للزوجة على سبيل أنها من المهر، وأما إن كان وهبها إياها ودفعها إليها على سبيل الهدية والتمليك فليس له الرجوع فيها لأنها تملكها بقبضها إياها، وكذلك ما أهداها إياه من نقود وغيرها.

وأما ما اشتركا في شرائه من الأثاث فلكل منهما المطالبة بحقه فيه إن لم يكن وهب الآخر نصيبه وأعطاه إياه على سبيل التمليك.

وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 6066، 24224، 44658.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت