فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ[سلام الله عليكم لدي سؤالان
1-كشف الشعر على أبناء الزوج؟
2-عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهل يجوز للمرأة أن تحمي (المساعد في الاستحمام) المرأة حتى لو كن زوجات لرجل واحد؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، فيجوز لها أن تظهر كاشفة الشعر أمامهم ما لم تخش الفتنة، وقد سبق وأن بينا حدود عورة المرأة أمام المحارم، وكذا عورتها أمام النساء في الفتاوى رقم: 599، ورقم: 7254، ورقم: 2951.
وأما تغسيل المرأة للمرأة، فيجوز بشرط ألاَّ تمس أو ترى عورتها المحددة في الأجوبة السابقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1422