[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل نكاح ربيبة أبيه وابنه، لقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] . قال صاحب الدر المختار: وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال. وقال ابن قدامة في الكافي: وكذلك بنات من نكحهن الآباء والأبناء، فإنهنَّ محللات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1423