فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72112 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [2 س) هل من حق المرأة أن تجادل زوجها في طلب حق من حقوقها قد لا يكون مقتنعاللزوجة أن تطالبي به ولكنه حق لها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعطي زوجته كل حقوقها التي أوجب الشرع لها من النفقة والكسوة والسكنى ونحوها، وأن يعاشرها بالمعروف وإن قصر في ذلك مع قدرته على الوفاء به، فهو عاص لله تعالى يجب عليه التوبة، فإذا تمادى جاز لزوجته مطالبته بحقوقها مباشرة، فإن أنصفها فالأمر واضح، وإلا، فهي مخيرة بين أن تتنازل عن حقوقها وتسقطها أو ترفع أمرها إلى القاضي ليجبر زوجها على تأدية الحقوق، وإلا، أمره بالطلاق إن كان الحق مما تطلبه المرأة للإخلال به كالنفقة، وانظري الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت