فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70757 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم مقدم الصداق ومؤخر الصداق؟ وهل يجوز تقسيط الصداق؟ وما هو الحال إذا لم أقم بدفع المقدم ولكن قد تم الاتفاق عليه فقط والتراضي عليه؟ وإذا كان في الأمر خطأ فهل يجوز تصحيح هذا الوضع بيني وبين زوجتي أم يجب الرجوع إلى والدها؟ وما هو الحل إذا كانت عقود الزواج كلها تقريبًا عندنا في مصر بهذا الشكل مقدم ومؤخر صداق وفي المعتاد لا يقوم الزوج بدفع شيء أصلًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصداق حق للمرأة فهي التي تملك التنازل عن بعضه أو كله أو تقسيطه، وتراجع الفتوى رقم: 35879، والفتوى رقم: 54622.

والصداق يجوز تأجيله كله، أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه، وتعجيل البعض الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 52373.

وحكم مقدم الصداق أنه يجب على الزوج دفعه إلى زوجته، ولها الحق في أن تمنع نفسها عنه حتى يدفعه إليها، ولا يجوز للزوج تأخير دفعه إليها من غير عذر شرعي، ولزوجته الحق في تقسيطه أو التنازل عنه ونحو ذلك كما تقدم.

وأما حكم مؤخر الصداق فراجع فيه الفتوى السابقة رقم: 52373.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت