فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70923 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل أخوات الزوج من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وهل أم زوجي رحم لي تجب علي صلتها أم لا؟ مع العلم أنه ليس لدي أطفال.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن لك قرابة نسب بأم زوجك ولا بأخواته فلسن من أرحامك ولا تجب عليك صلتهن ـ سواء كان لك أبناء من زوجك أم لا ـ وإن كان الأفضل الإحسان إليهن وصلتهن حسب الاستطاعة، لما يترتب على ذلك من ألفة ومحبة معهن، إضافة إلى جبر خاطر زوجك وتطييب نفسه، وإن وجدت قرابة نسب بينك معهن فتندب صلتهن ولا تجب، بناء على القول الراجح إن لم تكن بينك وبينهم محرمية بالقرابة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 11449، وراجعي المزيد من الفائدة في الفتويين رقم: 26205، ورقم: 119939.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت