[السُّؤَالُ] ـ [تزوج أخي امرأة مطلقة ولديها بنت وولد.. وتكفل بتربيتهم.. والآن كبر الولد وبلغ.. فهل يكون محرما لي أنا أخت الرجل الذي رباه, وهل أكون بحكم عمته أو يعتبر أجنبيا ولا يجوز الكشف عليه.. أفيدوني أفادكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمات قد تكون بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، فالمحرمات من النسب وهن سبعة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} .النساء:23
ومن المصاهرة أربعة وهى: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن، وزوجة الأب، وكلهن يحرمن بمجرد العقد ماعدا ابنة الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بالأم.
والمحرمات بسبب الرضاع. ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم
وهؤلاء المحرمات كلهن يكون الرجل محرمًًا لهن، وكذلك الزوج محرمًًا لزوجته.
وبهذا تعلمين أن هذا الولد (ابن زوجة أخيك) لا يكون محرمًًا لك، ولا تكونين عمةًً له، فهو أجنبي عنك ولا يجوز لك أن تنكشفي أمامه، أو تبدي زينتك أمامه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1429