فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68344 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي أن أذهب مع السائق داخل البلد بصحبة أبنائي ثمان سنوات وأربع سنوات! ومالعمر الذي تنتفي فيه الخلوة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم ركوب المرأة مع السائق في الجواب رقم 10690 ونضيف هنا أنه إذا كان هذا الركوب داخل البلد مع الصبية المذكورين فإنه لا حرج فيه، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.

فدل هذا على أن ابن ثمان ونحوه تنتفي به الخلوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت