فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67365 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت امراة وعندها ولد في السادسة من عمره، وأصبح عمره الآن 14 سنة. هل يصح أن يرى والدتي وإخوتي بدون حجاب؟ وأرجو منكم مأجورين تبيان أحكام الربائب في الميراث وغيره؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز له ذلك لكونه قد راهق وعقل أمر النساء.

قال الهيثمي في تحفة المحتاج: (و) الأصح (أن المراهق) ، وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع ويحتمل خلافه (كالبالغ) فيلزمها الاحتجاب منه.

وأما الربائب فلا يرثن ولا يرثهن زوج أمهن، وهن محارم له يحرمن عليه إن كان دخل بأمهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت