فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67671 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم زيارة الأقارب غير المحارم كالأنساب وغير ذلك وهم لا يتسترون مني علما أنا في نفسي حرج لذلك وأنا لا أستطيع أن أنهاهم وكذلك التسليم علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقريبات من النساء غير المحارم لا يجوز الدخول عليهن، كغيرهن من الأجنبيات، ويجب عليهن أن يحتجبن من قريبهن غير المحرم، وعليهن ستر جميع بدنهن عنه، وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ {النور:31} .

وإذا كانت زيارة المحارم كالعمة والخالة تتطلب الدخول على غيرها من غير المحارم، كبناتها فلا بد أن يتسترن ويلبسن الحجاب الشرعي، ولا يجوز مصافحتهن ولا الخلوة بهن. ولغير المحرم من الرجال صلة قريباته من النساء غير المحارم من دون حصول تلك المحظورات الشرعية، وبالضوابط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 29848، 4031.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت