فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67607 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تقبيلي لوالد زوجي أو خطيبي على الخدين مع العلم بأنه طاعن في السن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا جواز تقبيل والد الزوج الطاعن في السن في الفتوى رقم: 13120.

وأما والد الخاطب فإن خطيب المرأة قبل أن يعقد عليها ليس زوجا لها بل هو أجنبي عنها لا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها وبالتالي فوالده أجنبي عنها أيضا وليس من محارمها فلا يجوز لها تقبيله ولا الخلوة معه.

وانظري الفتوى رقم: 24997، 25624، عن حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة والفتوى رقم: 11977، عن حكم تقبيل الخاطب لأم خطيبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت