فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68470 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الجلوس في مقعد أمامي إذا كان السائق زوج الأخت أحد إخوان الزوج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانا في السيارة بمفردهما، فلا يجوز الركوب - أصلًا - لا في المقعد الأمامي ولا في الخلفي، لما في ذلك من الخلوة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"رواه البخاري ومسلم، وقوله أيضًا:"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"رواه الترمذي.

وقوله أيضًا:"إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". رواه البخاري ومسلم، والحمو: أخو الزوج أو قريبه.

وإن كان معهما في السيارة غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، فلا شك أن عدم الجلوس بجوار من ذكر في السؤال أولى، وينبغي أن تجلس في الخلف، ويجلس بجوار السائق رجل أو امرأة من محارمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت