فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69861 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تشترط النية في الزواج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصدك هو: هل يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون كل من الطرفين قاصدًا ناويًا له غيرهازل ولا مكره.

فالجواب أن الزواج لا تشترط فيه النية كاشتراطها في العبادات، فإذا حصل عقد النكاح بين الطرفين المعنيين وكانا في حالةٍ يمضي فيها تصرفهما غير مكرهين فإن ذلك العقد صحيح نافذ، ولو كانا أو أحدهما لا يقصد نفوذه وإنما يمزح أو نحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة". كما في المستدرك والسنن.

ولأنه لو اشترطت النية لأمكن كل أحد أن يتخلص من العقد بحجة أنه لم يكن ناويًا له أصلا.

أمَّا إن كان أحد الطرفين مكرهًا على العقد ولا يريده أصلًا فإن العقد غير نافذٍ لعدم نفوذ تصرف المكره في مثل هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت