فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71020 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي وكل أخته منذ أكثر من 3 سنوات بتوكيل رسمي شامل بالبيع والشراء أي أن تكون في ماله كأنه هو تصرفًا كاملا، والسبب أنه كان في سفر إلى العراق، وللأسف خاف أن يموت ويورث فيه غير أمه وأخته أي من أقاربه، وتحدثت معه بعد ذلك أن الميراث لله يورثه لمن يشاء. المهم أنه عاد وتزوجني وهو الآن في المدينة المنورة يحيا هناك في سلام وأمان، وأنا اخشي بشكل كبير على نفسي وعلى أولادي أن نكون في قبضة أخته، والحقيقة أنها أمينة وصالحة، ولكن زوجها غير مؤتمن، وهو دائما ما يدفعها لتستدين من زوجي أو يستدين هو مباشرة منه. أرجو أن أعرف حكم هذه الوكالة؟ وهل يجوز لي أن أطلب منه فسخها للتضرر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوكالة عقد جائز متى ما أراد زوجك فسخها فله ذلك، سيما إن خشيت ضررا من زوج تلك المرأة فلا حرج عليك في إخبار زوجك ليفسخ تلك الوكالة.

وأما استدانة الوكيل لنفسه من مال الوكالة فلا تجوز له دون إذن خاص من موكله، بل حتى شراؤه لنفسه من مال موكله لا يجوز على الراجح. قال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي. وهو مذهب الشافعي وحكي عن مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما. اهـ

وذلك لوجود التهمة، فإن كان أذن لها في أن تستدين لنفسها أوغيرها جاز لها ذلك، وإلا امتنع. وراجعي الفتوى رقم: 51388.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت