فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672

عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423

ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\"أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت