فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73221 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [المعروف أن إتيان الزوجة من دبرها حرام ولكن لو طلب الزوج من زوجته هذا الشيء وهددها بأنه سوف يفعله مع واحدة غيرها إذا هي لم تنصع إلى أمره, فهل تجيبه أم أنها ترضى بأن يمارس الفاحشة مع أي امرأة, برغم حبها الكبير لزوجها وعدم رغبتها بهدم حياتهما الزوجية وخصوصا إذا هي قامت بنصحه ولكن بدون جدوى؟ أفيدوني أفادكم الله] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الرجل إتيان المرأة في دبرها، ويحرم على المرأة موافقته على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أحمد وغيره من أهل السنن، وقد سبق بيان ذلك وافيًا في الفتاوى التالية أرقامها:

وعلى الأخت السائلة ألا ترضى بما يريده زوجها، وإلا باءت بالإثم العظيم المترتب على هذه الفاحشة التي أكد الشرع على تحريمها.

ونقول لها: لا يحملنك خوفك على زوجك من أن يرتكب الحرام مع غيرك على أن تمكنيه من أن يفعل بك هذا الفعل الشنيع الملعون فاعله، ولتعلمي أن الحياة بدون زوج خير من الوقوع تحت لعنة الله تعالى وغضبه والمعاونة على معصية، قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.

وعليك بالاستمرار في نصح الزوج مع عدم طاعته فيما طلب، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة والذكر، والله تعالى يحفظك ويصرف عنك البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت