فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74834 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قال زوجي لي:- إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.

وفي اليوم التالي أبدى استغرابه لي كيف تفوه بتلك الكلمه. سألته هل كنت تقصدها أم مجرد غضب..فلم يجبني..

فهل إن فعلت ما ذكره..هل سيحل الطلاق. وإن كان الجواب بنعم..فما الكفارة؟

بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم 15906 والفتوى رقم 15478 والفتوى رقم 21944

وأعلمي أنك إن فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق وقع الطلاق، وليس لذلك كفارة، وإنما عليك أن تجتنبي الأمور التي علق الطلاق على حصولها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت