فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76655 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حصل خلاف بين أختي وزوجها وفي لحظة غضب قال لها زوجها بأنها طالق علما أنه لايعني ذلك لأنه كان في حالة غضب شديد, فذهب إلى المسجد وحكى لشيخ الجامع ما حصل فقال له إن الطلاق لم يقع وعليه أن يصوم ثلاثة أيام ويرجع إلى زوجته, فما صحة ذلك.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق في فتاوى كثيرة جدا الكلام عن طلاق الغضبان، وانظرى الفتوى رقم: 39128، وعليه فيكون الطلاق واقعا إلا أن يكون الرجل قد وصل به الغضب إلى مرحلة فقد فيها عقله وتمييزه. أما ما أفتى به إمام المسجد من صوم ثلاثة أيام فلا نعلم له أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت