فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76658 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج من امرأة حادة الطباع أي نقاش أو توجيه لها يؤدي إلى مشكلة ودائما تتوعد بنشر المشاكل على الجيران ليعرفوا فضائحي حسب زعمها ومرتين قلت لها إن خرجت إلى الجيران فأنت طالق عندما توعدت ولكنها خرجت في المرتين أما المرة الثالثة فكانت في بداية حياتنا عندما رفضت أن تتزين أو تتعطر بحكم أنها امرأة عاملة فأقسمت بالطلاق ألا أقربها إن لم تتزين ومرت فترة طويلة وفي أحد الأيام كنت سكرانا فقربتها مع العلم أني تبت وحججت ثلاثا والآن هي معي فقط من أجل أبنائها كما تقول لأن لدينا 5 أطفال ولا أقربها حتى أسمع منكم. جزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما صدر منك يعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند الجمهور، وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من قال ذلك بنية الطلاق فيقع طلاقه، وبين من قاله بقصد التهديد فلا يقع. وانظر الفتوى رقم: 3795. وبناء على قول الجمهور فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج وذلك لوقوع المعلق عليه في الثلاث. وكون المعلق عليه في الأولى حصل وأنت في حال سكر لا يغير من الأمر شيئا إن كان السكر متعمدا لأن السكران بالحرام يؤاخد بأعماله.

وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسكن مع هذه المرأة في بيت واحد، ولا أن تخلو بها لأنها صارت أجنبية عنك كغيرها من سائر الأجنبيات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت