فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78657 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم.

هل صحيح جواز التبني في الإسلام إذا تم إرضاع الطفل من أخت الزوج أو الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا رضع الطفل من أخت الزوج صار ابنًا لها من الرضاع، وصار الزوج المذكور خالًا له من الرضاع، وأولاده أبناء خال من الرضاعة لهذا الطفل. وإذا رضع الطفل من أخت الزوجة صار ابنا لها من الرضاع، وصارت الزوجة المذكورة خالة له من الرضاع، وأبناؤها أبناء خالة من الرضاع للطفل. ويترتب على بنوة وأخوة الرضاعة أحكام منها كون الأخ من الرضاع محرمًا لأخته من الرضاع ولخالته وعمته، وهكذا، ومنها عدم صحة نكاحه من المذكورات، لكنه ليس محرمًا لبنات خاله وخالته من الرضاع. وبالجملة: فالرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة كما في الحديث المتفق عليه.

لكن لا ينسب الابن من الرضاعة إلا لأبيه من النسب، كما لا يستحق الإرث عن طريق الرضاع. وينبغي التنبه إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب، والأمر كما قال الله تعالى: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت