فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79559 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرغب في الزواج من بنت عمتي ولكن قالوا لي إنها رضعت من أمي وعندما رجعت لأمي قالت إنها أرضعتها رضعتين أوثلاثة فقط وغير مشبعات وقالت إني مستعدة للحلف على ذلك فما رأي الدين في ذلك أرجو الرد على ذلك وجزاكم الله خير الجزاء ولو تكرمتم أرجو سرعة الرد] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا فتوى برقم: 19499 عن القدر الكافي في ثبوت الرضاع، وأقوال العلماء في المسألة، وإذا علمت أن الراجح أن ما دون خمس رضعات لا يحرم، جاز لك الزواج بمن ذكرت إلا أن الورع ترك ذلك مراعاة لمن يقول بثبوت الرضاع بالمصة الواحدة.

وننبه على أن حدَّ الرضعة هو: أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد أو مجلسين.

وانظر الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت