فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77569 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج، وعندي طفلان. تزوجت بالزوجة الثانية وغادرت الأولى لأسباب ولكني لم أطلقها حتى الآن لأن القانون يعطيها الأبناء وهم يريدون العيش مع والدتي ناهيك عن سوء التربية والأخلاق التي قد يتلقونها في البيئة التي تعيش فيها أمهم. فاحترت بين الحق والباطل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حضانة الأولاد تثبت للأم بشروط مبينة في كتب الفقه، وأشرنا إليها في الفتوى رقم:

وعليه، فإن ثبت أن الأم منحرفة في دينها أو أخلاقها، أو تسكن في بلدٍ يؤثر على أخلاق ودين الأبناء، ونحو ذلك، فإن حقها في الحضانة يسقط.

وحيث وقع النزاع في ذلك فإن الأمر يرفع إلى المحكمة الشرعية لتفصل في الأمر بما هو أنفع للطفل.

وحيث إنه لا يوجد لديكم محكمة شرعية، فيمكنكم الرجوع في فض النزاع إلى جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء، فإن تعذر ذلك فاحرص على بقاء العلاقة الزوجية صونًا لأبنائك من الضياع وسوء التربية، وابذل كل ما في وسعك من أجل إصلاح زوجتك وأم أولادك، ونسأل الله لك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت