فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79119 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن حكم هذه الرضاعة: لدي أخ يريد الزواج من ابنة عمه ولكن زوجة عمي أرضعت أختي مع ابنها الأكبر، وأمي لم ترضع أبناءها، هل يجوز الزواج بينهما؟ وما حكم ذلك عند الله؟ ملحوظة: أخي أكبر من أختي المرضعة، وابنة عمي أصغر من أخيها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لأخيك الزواج من بنت عمه إذا لم يكن بينهما سبب رضاع، بحيث لم يرضع من لبن أمها أو لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه ولم يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، ولا يحرمها عليه رضاع أخته مع أخيها

والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت