فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81057 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: أن زوجي لا يعطيني مالًا يكفيني في شراء ما ينقصني في البيت أو لي شخصيا، وخصوصا أنني كنت عند أهلي لي ما يكفيني من المال، مع العلم بأن زوجي مقتدر وهو لا يسألني ما ينقصني وأولادي وبيتي حتى إنني ضقت منه، فما وصيتك لي وله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف؛ كما قال الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان وكان رجلًا شحيحًا: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه مسلم.

والنفقة بالمعروف مقدرة بالكفاية لحديث زوجة أبي سفيان المتقدم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، جاء في كشاف القناع: النفقات وهي جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزًا وأُدما وكسوة ومسكنًا وتوابعها، ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذميه بما يصلح لمثلها بالمعروف، وتختلف باختلاف حال الزوجين يسارًا وإعسارًا، لقول الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7] .

فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأُدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تُكْرَه عرفًا لأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بالمعروف، وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة.... ويفرض لها الحاكم من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وخز ... وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه. انتهى.

ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 8497، والفتوى رقم: 26810 ففيهما نصائح ومواعظ لكل من الزوجين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت