فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81176 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مقيمة في الخارج تزوجت من رجل من جنسية أخرى منذ شهرين، المشكلة أن أمي تعاني الآن من ظروف صعبة، فأنا لا أستطيع أن أرى والدتي تعاني دون أن أساعدها، طلبت من زوجي أن أعمل لكنه رفض، وأنا أريد أن أساعد أمي، فهل أطلب منه أن يعطيني مبلغا شهريا أرسله لها، أم ماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا مما يحمد لك أن تسعي في مساعدة أمك وتسألي زوجك أن يأذن لك بالعمل، فإن رفض سمعت وأطعت إذ لا يلزمه أن يأذن لك، وتجب عليك طاعته إن منعك من العمل والخروج دون إذنه، وأما سؤاله بعض المال كي تبعثيه لأمك فلا حرج فيه، وإن كان لا يلزمه دفعه إليك، لكن ينبغي له ذلك من باب الإكرام والإحسان.

فاسعي في مساعدة أمك وبرها وصلتها بما استطعت، وإن كان لك إخوة أو أخوات فعليك حثهم على ذلك أيضًا وبيني لهم أن نفقة الوالدين الفقيرين تجب على أبنائهما الذكور والإناث من كان منهم غنيًا.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

وفي المدونة قال مالك رحمه الله: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كان كافرين، والولد صغير أو كبير ذكر أوأنثى كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20670، 9457، 20338، 21080.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت