[السُّؤَالُ] ـ [تركة هالكة عن أخ وست أخوات بنات؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات وترك أخًا وست أخوات ولم يترك وارثًا غيرهم فإن فإن هنك أكثر من حالة أن يكونوا إخوة أشقاء جميعًا أو من الأب جميعًا وعندها تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي مثل هذا السؤال تقسم التركة على ثمانية أسهم للأخ سهمان ولكل أخت سهم.
أو كان الأخ شقيقًا والأخوات من الأب فإن المال للأخ الشقيق ولا شيء للأخوات من الأب لأنهن محجوبات بالأخ الشقيق، وإذا كان الأمر بالعكس بحيث كان الأخوات الشقيقات والأخ أخًا من الاب فللأخوات الشقيقات الثلثان والباقي للأخ من الأب.
أو يكون الأخ شقيقًا أو من الأب والأخوات أخوات من الأم فللأخوات حينئذ الثلث بينهن بالسوية والباقي للأخ.
وأما إذا كان الأخ هو الذي من الأم والأخوات شقيقات كلهن أو من الأب كلهن فإنه للأخ من الأم السدس وللأخوات الثلثان فتقسم التركة على خمسة أسهم للأخوات أربعة أسهم فرضًا وردًا وللأخ من الأم سهم واحد فرضًا وردًا.
وننبه الأخت السائلة إلى أن أمر التركات أمر شائك لا يكتفى فيه بمجرد فتوى أرسلت عن طريق الشبكة العنكبوتية بل لا بد فيه من رفعه إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم فلربما وجد وارث لم يذكر ولم تعلم السائلة أنه وارث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1427