فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83425 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أود أن أسجل تحياتي وتقديري لمجهودكم العظيم-جعله الله في ميزان حسناتكم أما بعد

توفي جدي لأمي ثم توفي خالي ولي ميراث من أمي عند أبناء خالي، حيث توفيت أمي والآن هم يرفضون تسليم الميراث لأي وريث بحجة أن الإناث لا يرثن كما هو سائد في بعض القرى مما أدى إلى سوء العلاقات وخاصة صلة الرحم هل أسلك طريق القضاء والمحاكم لاسترداد الحق وقطع صلة الرحم أم أم أم؟

مع العلم بأنهم يصلون ويصومون وو وو ووالخ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لك الحق أن تسلك طريق القضاء وترفع أمرك إلى القضاء الشرعي لاسترداد حقك وميراث أمك من أبناء خالك، ولا تعد بذلك قاطع رحم، لأنك تطالب بحق، بل هم الذين قطعوا رحمك بأخذهم حقك الذي ورثته من أمك من ميراث أبيها.

وأما احتجاجهم بأن النساء لا يرثن كما هو سائد في بعض القرى، فهذا الكلام باطل مردود، فالنساء يرثن، وقد فرض الله نصيبهن من الميراث في كتابه.

قال تعالى: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا] (النساء:7) .

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 13699.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت