فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83482 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤال في الميراث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي رجل وترك ثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة، وكان له ابن رابع توفي قبل أبيه، ولهذا الابن المتوفى سبع بنات وليس له ذكور، فهل ترث بنات الابن المتوفى نصيب أبيهن من تركة جدهن كاملة؟ أم يرثن ثلثي نصيبه فقط على أساس أنهن بنات؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنات الابن المتوفى لا يرثن مع وجود الأبناء المباشرين للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر. متفق عليه.

وعليه فإن تركة الميت توزع على أولاده المباشرين للذكر مثل حظ الأثنيين. والتركات ينبغي الرجوع في تقسيمها إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت