فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83850 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ابن توفي أبوه ولم يرث شيئًا من تركة جده ثم بعد أن توفي عمه طالب بتركة أبيه ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الابن لا يرث من جده شيئًا ما دام ابن مباشر للجد موجودًا.

فإذا مات الابن المباشر الذي ورث المال، وهو هنا: عم ابن الابن المسؤول عنه فليس لابن الابن المطالبة بأي حق في مال العم، إلا في حالة ما إذا لم يكن للعم عاصب أقرب منه. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت