فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83620 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم الشرعي في زوجة توفيت قبل الحصول على مؤخر المهر؟ وما الواجب على الزوج في مثل هذه الحالة؟ وهل للورثة الحق في المطالبة بميراثهم من ذلك؟ مع العلم بأن المتوفاة ليس لها أبناء أو بنات لكن لها أم وإخوة ذكور وإناث.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤخر الصداق حق ثابت في ذمة الزوج، فإن توفيت الزوجة قبله -كما هو الحال في السؤال- كان داخلًا ضمن تركتها، ولورثتها الحق في المطالبة به.

فإن كان مؤخر الصداق مؤجلًا بأجل لم يحل، فلا يجب على الزوج دفعه قبل حلول الأجل، ولكن يستحب له ذلك حتى تقسم التركة.

وإن كان مؤخر الصداق غير مؤجل بأجل مسمى، فإنه يجب بالوفاة، فيحق للورثة المطالبة به فورًا.

وتركة هذه السيدة -بما في ذلك مؤخر الصداق- تقسم على النحو التالي:

للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث.

وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة.

والباقي بعد النصف والسدس -وهو ثلث المال- للإخوة للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت