فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85038 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب أبلغ من العمرة 25 عاما، متزوج وأحب أن أعرف حكم ما لو زوجتي طلبت مني أني أجامعها من فتحة الشرج وأنا وافقتها، فما هو الحكم علينا مع العلم بأننا مؤيدان ذلك معًا؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجين يحرم على كل منهما أن يوافق الآخر على الإتيان في المأتى المحرم، فاتفاقهما على ذلك يعتبر من الاتفاق على أمر محرم ومن التعاون على الإثم والعدوان، بل إن الواجب عليهما البعد عن ذلك، وإذا طلب أحدهما الآخر أن يفعل ذلك نصحه ووعظه وبين له حرمة هذا الأمر وما يترتب عليه من اللعنة، فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهما يعزران، فإن لم ينزجرا فرق بينهما، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9063، 4340، 34015، 20430، 8130، 10455.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت